الشيخ محمد أمين زين الدين
162
كلمة التقوى
نذر العبد ولا عهده ولا يمينه ، ولم يسقط عنه وجوب الوفاء ، وإن لم يأذن المالك الجديد له بفعله . [ المسألة 338 : ] إذا أذن الرجل لامرأته فنذرت حجا أو عمرة أو غيرهما انعقد نذرها ووجب عليها الوفاء به ولم يجز للزوج أن يرجع بإذنه لها ولا ينحل نذرها برجوعه إذا رجع ، وإذا أذن لها باليمين فحلفت فليس له أن يرجع بإذنه أو يحل اليمين ، وكذلك الحكم في الولد ، فإذا أذن له والده فحلف أن يحج أو يعتمر أو يزور وجب عليه أن يبر بيمينه ولم يجز للوالد أن يرجع بإذنه أو يحل يمينه بعد أن انعقدت . [ المسألة 339 : ] إذا أقسم الولد يمينا على فعل أمر راجح ولم يسبق له من الوالد إذن فيه ولا منع منه انعقدت يمينه كما قلنا سابقا ، وجاز لأبيه أن يحل يمينه ، ويجوز للولد على الأظهر أن يطلب من والده حل تلك اليمين ، فإذا أجابه وحل يمينه بطلت وسقط حكمها ، وكذلك إذا حلفت الزوجة على شئ من غير إذن ولا منع من زوجها ، فتنعقد يمينها ويجوز للزوج حلها ويسوغ للمرأة أن تطلب من الزوج حل اليمين وابطالها . [ المسألة 340 : ] إذا نذرت المرأة وهي خلية لم تتزوج بعد : أن تحج البيت أو تعتمر أو تصوم يوما معينا من كل أسبوع انعقد نذرها ، وإذا حلفت على شئ من ذلك انعقدت يمينها ، ولزمها البر بما نذرته أو حلفت عليه ، فإذا تزوجت بعد ذلك لم يسقط نذرها ولا يمينها وإن لم يأذن لها الزوج به ، بل وإن منعها منه ، أو كان منافيا لحقه من الاستمتاع ، ولا يحق له أن يمنعها من أدائه .